الشيخ الطوسي
372
تهذيب الأحكام
عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال : حرام أجره . ( 1078 ) 199 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يواجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال : لا بأس . قال محمد بن الحسن : لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين ، أحدهما : انه يجوز أن يكون الخبر الأول متوجها إلى من يعلم أنه يباع فيه الخمر فلا يجوز له إجارة البيت لمن ذا صفته ، والثاني : إنما يتوجه إلى من يواجر دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الآخر : إنما حرم إجارة البيت لمن يبيع الخمر لأن بيع الخمر حرام وأجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر لأن حملها ليس بحرام لأنه يجوز ان يحمل ليجعل خلا ، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين . ( 1079 ) 200 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة . ( 1080 ) 201 - ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن سكن عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن العذرة من السحت . لأن هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والأول محمول على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه . ( 1081 ) 202 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
--> - 1078 - الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55 - 1079 - 1080 - 1081 - الاستبصار ج 3 ص 56 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 393